34

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Penerbit

دار ركائز للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Lokasi Penerbit

الكويت

Genre-genre

بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الذُّكُورِ
وَعَشْرَةٌ مِنَ الذُّكُورِ وُرِّثُوا الأَبُ وَابْنٌ وَابْنُ إِبْنٍ وَرَّثُوا
كَذَاكَ جَدٌّ لأَبٍ وَالأخُ مِنْ أَيِّ الجِهَاتِ كَانَ وَابْنُهُ زُكِنْ
وَالعَمُّ وَابْنُهُ الثَّلَاثُ لَا لِأُمّْ وَالزَّوْجُ وَالمَوْلَى، فَلِلْحِفْظِ هَلُمّْ
- مسألة: (وَعَشْرَةٌ مِنَ الذُّكُورِ وُرِّثُوا) التركة، وهم على سبيل البسط خمسة عشر: الأول: (الأَبُ. وَ) الثاني: (ابْنٌ. وَ) الثالث: (ابْنُ ابْنٍ) وإن نزل، (وَرَّثُوا) أي: أهل العلم. والرابع: الجد من قِبل الأب وإن علا بمحض الذكور، وذكره بقوله: (كَذَاكَ جَدٌّ لِأَبٍ. وَ) الخامس: الأخ شقيق. والسادس: الأخ لأب. والسابع: الأخ لأم، وأشار إلى هؤلاء الثلاثة بقوله: (وَالأَخُ مِنْ أَيِّ الِجهَاتِ كَانَ. وَ) الثامن: (ابْنُهُ) أي: ابن الأخ الشقيق. والتاسع: ابن الأخ لأب، دون ابن الأخ لأم فلا يرث، وقوله: (زُكِن) أي: عُلِم. والعاشر: العم الشقيق وإن علا. والحادي عشر: العم لأب وإن علا، وأشار إليهما

1 / 62