Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
31

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Penerbit

دار ركائز للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Lokasi Penerbit

الكويت

Genre-genre

بَابُ شُرُوطِ الإِرْثِ شُرُوطُ إِرْثٍ صَحِّح إِنْ تُوَرِّثِ تَحْقِيقُ مَوْتِ ذَلِكَ المُوَرِّثِ كَذَاكَ تَحْقِيقُ وُجُودِ وَارِثِ وَعِلْمُ جِهَةِ اقْتِضَا التَّوَارُثِ الشرط في اللغة: العلامة. واصطلاحًا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. - مسألة: (شُرُوطُ إِرْثٍ صَحِّحِ انْ تُوَرِّثِ) أي: يشترط لصحة الإرث ثلاثة شروط: الشرط الأول: (تَحْقِيقُ مَوْتِ ذَلِكَ الْمُوَرِّثِ)؛ لقوله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦]، فعلق الإرث على الهلاك وهو الموت. ويحكم بموت المورث بأحد ثلاث طرق: ١ - حقيقة: وذلك بمشاهدة، أو استفاضة، أو شهادة عدلين.

1 / 59