الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Abd al-Rahman al-Ba'li d. 1192 AH
72

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Penyiasat

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Penerbit

دار ركائز

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1439 AH

Lokasi Penerbit

الكويت

والرَّابع: (الجدُّ لأب) وإن علا بمحض الذُّكور؛ كأبي أبي الأب، وأبيه، وهكذا. وأمَّا الجدُّ لأمٍّ، فهو من ذوي الأرحام، كما يأتي في بابهم. والخامس: (الأخ من أيِّ الجهات كان) أي: سواء كان شقيقًا، أو من الأب، أو من الأمِّ. والسَّابع: (العمُّ لا من الأم). والثَّامن: (ابن العمِّ لا من الأم) كذلك. والتَّاسع: (الزَّوج). والعاشر: (مولى النِّعمة). فهذه جملة الذُّكور المجمع على إرثهم بطريق الاختصار. وأمَّا بطريق البسط فهم خمسَةَ عَشَرَ: الابن، وابنه وإن نزل، والأبُ، وأبوه وإن علا، والأخ الشَّقيق، والأخ للأب، والأخ للأمِّ، وابن الأخ الشَّقيق، وابن الأخ للأب، والعمُّ الشَّقيق، والعمُّ للأب، [وابن العم الشقيق] (١)، وابن العمِّ للأب، والزَّوج، والمُعتِق. ومن عدا هؤلاء المذكورين من الذُّكور فهم من ذوي الأرحام، وسيأتي ذكرهم.

(١) سقطت من الأصل، والمثبت موافق لما في الفوائد الشنشورية ص ٤٠، وهي موافقة لقوله أولًا: (خمسة عشر).

1 / 82