الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Abd al-Rahman al-Ba'li d. 1192 AH
154

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Penyiasat

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Penerbit

دار ركائز

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1439 AH

Lokasi Penerbit

الكويت

بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى وَنَحْوِهِمْ ص: ١١١ - وَحَيْثُ مَاتَ اثْنَانِ أَوْ جَمْعٌ وَلَمْ ... يُعْلَمْ مَنِ السَّابِقُ مِنْهُمْ بِالعَدَمْ ١١٢ - فَلَا تُوَرِّثْ وَاحِدًا مِنْ واحِدِ ... مِنْهُمْ بَلِ اجْعَلْهُمْ كَمِا الأَبَاعِد ش: أقول: إذا عُلِم موت متوارِثَيْنِ معًا: فلا إرث لأحدهما من الآخر. وإن جُهِلَ الأسبق، أو عُلِمَ ثمَّ نُسِيَ، أو جهلوا عينه: فإن لم يدَّعِ ورثةُ كلٍّ منهما سبقَ موت الآخر؛ ورث كلٌّ صاحبَه من تِلاد ماله - بكسر التَّاء؛ أي: قديم ماله الَّذي مات وهو يملكه -، دون ما [ورثه] (١) من الميت. فيقدَّر أحدُهما مات أوَّلًا، ويورَّث الآخر منه، ثمَّ يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته.

(١) في الأصل: (وثه).

1 / 171