الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Abd al-Rahman al-Ba'li d. 1192 AH
148

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Penyiasat

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Penerbit

دار ركائز

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1439 AH

Lokasi Penerbit

الكويت

هذا ولم يذكر صاحب الأصل: كيفيَّة التَّركات، مع أنَّها هي المقصودة بالذَّات، وها أنا أذكرها تكميلًا للفائدة، وتحصيلًا للحسنات الزَّائدة، فأقول: إذا كانت التَّركة معلومة، وأمكن نسبة سهم كلِّ وارث من المسألة بجزء؛ كربع وسدس وثمن ونحو ذلك، فلذلك الوارث من التَّركات مثل نسبة سهمه إلى المسألة. فلو ماتت امرأة عن مائة دينار مثلًا، وعن زوج وأبوين وابنتين، فالمسألة عائلة إلى خمسة عشر، للزَّوج: ثلاثة، وهي خُمُس المسألة، فله خُمُس التَّركة: عشرون دينارًا، ولكلِّ واحد من الأبوين: اثنان من خمسة عشر، وهما ثُلُثا خُمُسها، فلكل واحد منهما ثُلُثا خُمُس التَّركة: ثلاثة عشر دينارًا وثُلُث دينار، ولكلِّ واحدة من البنتين: أربعة من المسألة، ونسبتها إلى الخمسة عشر: خُمُس وثُلُث خمس، فأعطِ كلَّ واحدة منهما: ستَّة وعشرين دينارًا وثُلُثي دينار، فهي ضعف ما لكلِّ واحد من الأبوين. وإن شئت ضربت سهام كلِّ وارث في التَّركة، وقسمت الحاصل على المسألة، فما خرج فهو نصيبه. فسهام الزَّوج: ثلاثة، اضربها في مائة، واقسم الثلاثمائة على المسألة خمسة عشر، يحصل كما سبق. واضرب لكلٍّ من الأبوين اثنين في مائة، واقسم المائتين على

1 / 165