Al-Fawa'id Al-Jaliyyah fi Al-Mabahith Al-Fardiyyah

Ibn Baz d. 1420 AH
8

Al-Fawa'id Al-Jaliyyah fi Al-Mabahith Al-Fardiyyah

الفوائد الجلية في المباحث الفرضية

Penerbit

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٨هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

شهادة عدلين أو إلحاقه بالأموات حكما كالمفقود أو تقديرًا كالجنين إذا جُني على أمه فسقط ميتًا، فإنه يجب فيه غرة عبد أو أمة فيقدر حيًا ثم يقدر أنه مات لتورث عنه تلك الغرة. الثالث العلم بمقتضى التوارث. والمراد به معرفة سبب الإرث وجهة الوارث ودرجته ونحو ذلك. وأما أكثر ما يرد في تركة الميت فهو خمسة حقوق، وهي مرتبة إن ضاقت التركة: الأول مؤنة التجهيز كالكفن وأجرة الحفر ونحوهما. الثاني الديون المتعلقة بعين التركة كالدين الذي به رهن، والأرش المتعلق برقبة العبد الجاني ونحوهما. الثالث الديون المطلقة سواء كانت لله أو لآدمي. الرابع الوصايا بالثلث فأقل لأجنبي، فإن كانت بأكثر من الثلث أو لوارث مطلقا فلا بد من رضى الورثة. الخامس الإرث. [باب أسباب الميراث] باب أسباب الميراث الأسباب جمع سبب، وهو لغة ما يتوصل به إلى الغرض المقصود، واصطلاحًا ما يلزم من وجوده الوجود

1 / 9