33

Al-Fawaid Al-Fiqhiyyah - Within 'Athaar Al-Mu'allimi'

الفوائد الفقهية - ضمن «آثار المعلمي»

Penyiasat

علي بن محمد العمران - نبيل بن نصار السندي

Penerbit

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٤ هـ

Genre-genre

الذي تطمعين فيه بعد النذر هو الذي تطمعين فيه الآن؛ لأن النذر لا يزيد في الأجر، والله أعلم. والفرض الذي يزيد أجره هو ما فرضه الله ابتداءً.
و... (^١).
* * * *
[طهارة جرَّة الأنعام]
الحمد لله.
ما يدلُّ على طهارة الجِرَّة (^٢)، كراهية لحم الجلّالة دون غيرها، ولو كانت الجِرَّة نجسة لكانت الإبل والبقر والغنم كلُّها جلَّالة. والله أعلم (^٣).
* * * *
[تعليق على «مختصر المزني»]
المزني (ج ٢ ص ١٥٧) (^٤).
«قال الشافعي: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن ابن المسيب أن رسول الله ﵌ نهى عن بيع اللحم بالحيوان. وعن ابن عباس أن جزورًا نُحِرت على عهد أبي بكر ﵁ فجاء رجل بعَنَاق فقال: أعطوني جزءًا بهذه العناق، فقال أبو بكر: لا يصلح هذا.

(^١) هنا وقف قلم المؤلف، وترك مقدار ربع الصفحة بياضًا. مجموع [٤٧١١].
(^٢) الجِرَّة: ما يُخرجه البعير من بطنه ليَمضُغَه ثم يبلعه.
(^٣) مجموع [٤٧١٦].
(^٤) «الحاوي شرح مختصر المزني» (٥/ ١٥٧).

24 / 274