179

Fatwa Hindia

الفتاوى الهندية

Penerbit

دار الفكر

Nombor Edisi

الثانية، 1310 هـ

Genre-genre

Fatwa
Fiqh Hanafi

الحول ثم زاد السعر أو انتقص فإن أدى من عينها أدى خمسة أقفزة، وإن أدى القيمة تعتبر قيمتها يوم الوجوب؛ لأن الواجب أحدهما ولهذا يجبر المصدق على قبوله وعندهما يوم الأداء.

وكذا كل مكيل أو موزون أو معدود، وإن كانت الزيادة في الذات بأن ذهبت رطوبته تعتبر القيمة يوم الوجوب إجماعا؛ لأن المستفاد بعد الحول لا يضم، وإن كان النقصان ذاتا بأن ابتلت يعتبر يوم الأداء عندهم كذا في الكافي ويقومها المالك في البلد الذي فيه المال حتى لو بعث عبدا للتجارة إلى بلد آخر فحال الحول تعتبر قيمته في ذلك البلد، ولو كان في مفازة تعتبر قيمته في أقرب الأمصار إلى ذلك الموضع كذا في فتح القدير ناقلا عن الفتاوى. ويضم بعض العروض إلى بعض، وإن اختلف أجناسها.

وأما اليواقيت واللآلئ والجواهر فلا زكاة فيها، وإن كانت حليا إلا أن تكون للتجارة كذا في الجوهرة النيرة. ولو اشترى قدورا من صفر يمسكها ويؤاجرها لا تجب فيها الزكاة كما لا تجب في بيوت الغلة، ولو دخل من أرضه حنطة تبلغ قيمتها قيمة نصاب ونوى أن يمسكها أو يبيعها فأمسكها حولا لا تجب فيه الزكاة كذا في فتاوى قاضي خان.

ولو أن نخاسا يشتري دواب أو يبيعها فاشترى جلاجل أو مقاود أو براقع فإن كان بيع هذه الأشياء مع الدواب ففيها الزكاة، وإن كانت هذه لحفظ الدواب بها فلا زكاة فيها كذا في الذخيرة. وكذلك العطار لو اشترى القوارير، ولو اشترى جوالق ليؤاجرها من الناس فلا زكاة فيها؛ لأنه اشتراها للغلة لا للمبايعة كذا في محيط السرخسي.

والخباز إذا اشترى حطبا أو ملحا لأجل الخبز فلا زكاة فيه، وإذا اشترى سمسما يجعل على وجه الخبز ففيه الزكاة كذا في الذخيرة. مضارب ابتاع عبدا أو ثوبا له وحمولة زكى الكل بخلاف رب المال حيث لا يزكي الثوب والحمولة؛ لأنه يملك الشراء لغير التجارة كذا في الكافي. ولو اشترى المضارب طعاما لنفقة عبيد التجارة وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة والمالك لو اشترى طعاما لنفقة عبيد التجارة لا تجب فيه الزكاة كذا في محيط السرخسي المال الذي تجب فيه الزكاة أدى زكاته من خلاف جنسه أدى قدر قيمة الواجب إجماعا، وكذا إذا أدى زكاته من جنسه، وكان مما لا يجري فيه الربا، وأما إذا أدى من جنسه، وكان ربويا فأبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهما الله تعالى - يعتبران القدر لا القيمة هكذا في شرح الطحاوي.

[مسائل شتى في الزكاة]

(مسائل شتى) ولو شك رجل في الزكاة فلم يدر أزكى أو لم يزك فإنه يعيدها كذا في المحيط والسراجية والبحر الرائق ناقلا عن الواقعات.

الزكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - في النصاب دون العفو حتى لو هلك العفو، وبقي النصاب بقي كل الواجب؛ لأن العفو تبع للنصاب، ولهذا قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: يصرف الهلاك بعد العفو إلى النصاب الأخير ثم إلى الذي يليه إلى أن ينتهي، وإن هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت الزكاة، وفي هلاك البعض يسقط بقدره هكذا في الهداية. ولو استهلك النصاب لا يسقط هكذا في السراجية.

واستبدال مال التجارة بمال التجارة ليس استهلاكا بلا خلاف سواء استبدلها بجنسها أو بخلاف جنسها إلا أنه إذا حابى فيه بما لا يتغابن الناس في مثله فإنه يضمن زكاة قدر المحاباة. وإقراض النصاب بعد الحول ليس باستهلاك، وإن توى المال على المستقرض كذا في البحر الرائق.

وإن حبس السائمة عن العلف والماء حتى هلكت فقيل هو استهلاك فيضمن وقيل لا يضمن، ولو أزال ملك النصاب بعد الحول بغير عوض كالهبة أو بعوض ليس بمال كالأمهار أو ليس بمال الزكاة كعبيد الخدمة صار مستهلكا ضامنا قدر الزكاة بقي العوض في يده أو لم يبق، ولو رجع في الهبة بقضاء وقبض زال الضمان، وكذا بغير قضاء على الأصح كذا في الزاهدي.

ويؤخذ من سائمة بني تغلب ضعف

Halaman 180