Fatwa Hindia
الفتاوى الهندية
Penerbit
دار الفكر
Nombor Edisi
الثانية، 1310 هـ
مقدر بما يجوز للمسافر القصر فيه، كذا في السراج الوهاج.
وكيفية الصلاة على الدابة أن يصلي بالإيماء، كذا في الخلاصة، وفي الحجة يصلي قاعدا على السرج أو الإكاف ويقرأ ويركع ويسجد ويتشهد ويسلم، هكذا في التتارخانية، ويجعل السجود أخفض من الركوع من غير أن يضع رأسه على شيء سائرة دابته أو واقفة، كذا في الخلاصة.
ولو سجد على شيء وضع عنده أو على سرجه لا يجوز، كذا في البحر الرائق، ويجوز أن يومئ على أي الدواب شاء، كذا في السراج الوهاج ويستوي الجواب عندنا بين أن يفتتح الصلاة مستقبل القبلة وبين أن يفتتحها مستدبر القبلة، كذا في المحيط.
وفي الحجة هو المختار، كذا في التتارخانية ويصلون فرادى فإن صلوا بجماعة فصلاة الإمام تامة وصلاة القوم فاسدة، كذا في الخلاصة.
وإذا صلى على الدابة خارج المصر هل له أن يسوق الدابة؟ ذكر شيخ الإسلام في شرح السير أن المسألة على التفصيل إن كانت الدابة تنساق بنفسها ليس له أن يسوقها فأما إذا كانت لا تنساق بنفسها فساقها هل تفسد صلاته قال: إن كان معه سوط فهيبها ونخسها به لا تفسد؛ لأنه عمل قليل، كذا في الذخيرة.
والسنن الرواتب نوافل حتى تجوز على الدابة، كذا في التبيين افتتح التطوع على الدابة خارج المصر ثم دخله قبل الفراغ أكثرهم على أنه ينزل ويتمها نازلا وهو المأخوذ به، كذا في الغياثية.
وإذا افتتح التطوع على الأرض فأتمها راكبا لم يجز ولو افتتحها راكبا فأتمها نازلا جاز، كذا في المتون.
رجلان في محمل اقتدى أحدهما بالآخر في التطوع أجزأهما وكذلك في الفرض حالة الضرورة، كذا في السراجية سواء كانا في شق أو شقين؛ لأنه ليس بينهما حائل يمنع صحة الاقتداء، فإن كان كل واحد على دابة لم تجز صلاة المقتدي؛ لأن بين الدابتين طريقا مستطرقا وأنه مانع صحة الاقتداء، كذا في محيط السرخسي.
ولا تجوز المكتوبة على الدابة إلا من عذر، هكذا في فتاوى قاضي خان، وكذا الواجبات مثل الوتر والمنذور والمشروع الذي أفسده وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة التي تليت على الأرض، هكذا في العيني شرح الكنز
ومن الأعذار أن يخاف لو نزل عن الدابة على نفسه أو على ثيابه أو دابته لصا أو سبعا أو عدوا أو كانت الدابة جموحا لو نزل عنها لا يمكنه الركوب إلا بمعين أو كان شيخا كبيرا لا يمكنه أن يركب ولا يجد من يركبه أو كان في طين وردغة لا يجد على الأرض مكانا يابسا هكذا في المحيط.
هذا إذا كان الطين بحال يغيب وجهه فإن لم يكن بهذه المثابة لكن الأرض ندية مبتلة صلى هناك، كذا في الخلاصة، ولا تلزمه الإعادة إذا استطاع النزول، كذا في السراج الوهاج.
المعذور إن أمكنه إيقاف الدابة يوقف ويصلي بالإيماء ولو لم يوقفها لا تجوز، كذا في المضمرات.
وأما الصلاة على العجلة فإن كان طرفها على الدابة وهي تسير أو لا تسير فهي صلاة على الدابة وقد مر حكمها وإن لم يكن فهي بمنزلة السرير وكذا لو ركز تحت المحمل خشبة حتى بقي قراره على الأرض لا على الدابة يكون بمنزلة الأرض، كذا في التبيين.
ولا تضر النجاسة على الدابة وقيل: إن كانت على السراج أو الركابين تمنع وقيل: إن كانت على الركابين لا تمنع والأصح عدم المنع مطلقا، كذا في العيني شرح الكنز.
أما الصلاة في السفينة فالمستحب أن يخرج من السفينة للفريضة إذا قدر عليه، كذا في محيط السرخسي، وإذا صلى قاعدا في السفينة وهي تجري مع القدرة على القيام تجوز مع الكراهة عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما لا تجوز ولو كانت السفينة مشدودة لا تجري لا تجوز إجماعا، كذا في التهذيب.
ولو صلى فيها فإن كانت مشدودة على الجد (1) مستقرة على الأرض فصلى قائما أجزأه
Halaman 143