Fatwa Hindia
الفتاوى الهندية
Penerbit
دار الفكر
Nombor Edisi
الثانية، 1310 هـ
الفراغ من الإتمام، كذا في البحر الرائق.
واللاحق لا يسجد لسهوه فيما يقضي والمسبوق يسجد لسهوه فيما يقضي ولو سها إمامه ولم يسجد المسبوق معه وسها هو فيما يقضي يكفيه سجدتان والمقيم خلف المسافر حكمه حكم المسبوق في سجدتي السهو.
الإمام إذا سها ثم أحدث فقدم مسبوقا أتمها إلا السلام فإنه يقدم رجلا أدرك أول الصلاة فيسلم ويسجد للسهو ويسجد معه المسبوق فإن لم يكن فيهم من أدرك أول الصلاة قام كل واحد إلى قضاء ما سبق به ويسجد كل واحد لسهوه في آخر صلاته، هكذا في محيط السرخسي.
رجل صلى الظهر خمسا وقعد في الرابعة قدر التشهد إن تذكر قبل أن يقيد الخامسة بالسجدة أنها الخامسة عاد إلى القعدة وسلم، كذا في المحيط ويسجد للسهو، كذا في السراج الوهاج وإن تذكر بعدما قيد الخامسة بالسجدة أنها الخامسة لا يعود إلى القعدة ولا يسلم بل يضيف إليها ركعة أخرى حتى يصير شفعا ويتشهد ويسلم، هكذا في المحيط.
ويسجد للسهو استحسانا، كذا في الهداية وهو المختار، كذا في الكفاية ثم يتشهد ويسلم، كذا في المحيط والركعتان نافلة ولا تنوبان عن سنة الظهر على الصحيح، كذا في الجوهرة النيرة قالوا في العصر لا يضم إليها سادسة وقيل: يضم وهو الأصح، كذا في التبيين.
وعليه الاعتماد؛ لأن التطوع إنما يكره بعد العصر إذا كان عن اختيار وأما إذا لم يكن عن اختيار فلا يكره، كذا في فتاوى قاضي خان.
وفي الفجر إذا قام إلى الثالثة بعد ما قعد قدر التشهد وقيدها بالسجدة لا يضم إليها رابعة، كذا في التبيين.
وصرح في التجنيس بأن الفتوى على رواية هشام من عدم الفرق بين الصبح والعصر في عدم كراهة الضم، كذا في البحر الرائق.
وإذا لم يقعد قدر التشهد في الفجر بطل فرضه بترك القعود على الركعتين، والتنفل قبل الفجر بأكثر من ركعتي الفجر مكروه بخلاف ما إذا قام إلى الخامسة في العصر قبل أن يقعد في الرابعة وقيدها بالسجدة حيث يضم إليها سادسة؛ لأن التنفل قبل العصر ليس بمكروه هكذا في التبيين.
وإن لم يقعد على رأس الرابعة حتى قام إلى الخامسة إن تذكر قبل أن يقيد الخامسة بالسجدة عاد إلى القعدة، هكذا في المحيط، وفي الخلاصة ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو، كذا في التتارخانية، وإن قيد الخامسة بالسجدة فسد ظهره عندنا، كذا في المحيط.
وتحولت صلاته نفلا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - ويضم إليها ركعة سادسة ولو لم يضم فلا شيء عليه، كذا في الهداية ثم اختلف أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - في وقت الفساد فقال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - كما وضع رأسه للسجود تفسد صلاته وقال محمد - رحمه الله تعالى - لا تفسد صلاته حتى يرفع رأسه من السجود ففرض السجود عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يتأدى بوضع الرأس وعند محمد - رحمه الله تعالى - بالوضع والرفع، كذا في المحيط.
قال فخر الإسلام في الجامع الصغير: والمختار للفتوى قول محمد - رحمه الله تعالى -، كذا في النهاية.
وفائدة الاختلاف تظهر فيما إذا أحدث في هذه السجدة عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لا يمكنه إصلاحها وعند محمد - رحمه الله تعالى - يمكن فيذهب ويتوضأ، كذا في المحيط، ويقعد ويتشهد ويسلم، كذا في فتح القدير، والأصح أنه لا يسجد للسهو، كذا في النهاية.
وإن سلم بنية القطع من وجب عليه السهو فهو في الصلاة إن سجد للسهو وإلا لا عندهما وهو الأصح وعند محمد وزفر - رحمهما الله تعالى - هو فيها وإن لم يسجد فبعد السلام إن اقتدى به رجل صح عند محمد - رحمه الله تعالى - مطلقا وعندهما صح إن سجد للسهو وإن قهقه انتقض الوضوء عنده خلافا لهما وصلاته تامة إجماعا وسقط عنه سجود السهو ولو نوى الإقامة انقلب فرضه أربعا عنده ويسجد في آخر الصلاة
Halaman 129