Fatwa Hindia
الفتاوى الهندية
Penerbit
دار الفكر
Nombor Edisi
الثانية، 1310 هـ
الفوائت فإنه يقضي الوتر وإن لم يستيقن أنه هل بقي عليه وتر أو لم يبق فإنه يصلي ثلاث ركعات ويقنت ثم يقعد قدر التشهد ثم يصلي ركعة أخرى فإن كان وترا فقد أداه وإن لم يكن فقد صلى التطوع أربعا ولا يضره القنوت في التطوع.
وفي الحجة الاشتغال بالفوائت أولى وأهم من النوافل إلا السنن المعروفة وصلاة الضحى وصلاة التسبيح والصلوات التي رويت في الأخبار فيها سور معدودة وأذكار معهودة فتلك بنية النفل وغيرها بنية القضاء، كذا في المضمرات
ولا يقضي الفوائت في المسجد وإنما يقضيها في بيته، كذا في الوجيز للكردري.
في الملتقط ولو أمر الأب ابنه أن يقضي عنه صلوات وصيام أيام لا يجوز عندنا كذا في التتارخانية إذا مات الرجل وعليه صلوات فائتة فأوصى بأن تعطى كفارة صلواته يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر وللوتر نصف صاع ولصوم يوم نصف صاع من ثلث ماله وإن لم يترك مالا يستقرض ورثته نصف صاع ويدفع إلى مسكين ثم يتصدق المسكين على بعض ورثته ثم يتصدق ثم وثم حتى يتم لكل صلاة ما ذكرنا، كذا في الخلاصة.
وفي فتاوى الحجة وإن لم يوص لورثته وتبرع بعض الورثة يجوز ويدفع عن كل صلاة نصف صاع حنطة منوين، ولو دفع جملة إلى فقير واحد، جاز بخلاف كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الإفطار وفي الولوالجية ولو دفع عن خمس صلوات تسع أمنان لفقير واحد ومنا لفقير واحد اختار الفقيه أنه يجوز عن أربع صلوات ولا يجوز عن الصلاة الخامسة.
وفي اليتيمة سئل الحسن بن علي - رضي الله تعالى عنه - عن الفدية عن الصلوات في مرض الموت هل يجوز فقال: لا، وسئل حمير الوبري وأبو يوسف بن محمد عن الشيخ الفاني هل تجب عليه الفدية عن الصلوات كما تجب عليه عن الصوم وهو حي فقال: لا، كذا في التتارخانية.
في فتاوى أهل سمرقند رجل صلى خمس صلوات ثم إنه لم يقرأ في الأوليين من إحدى الصلوات الخمس ولا يعلم تلك فإنه يعيد الفجر والمغرب احتياطا ولو تذكر أنه ترك القراءة في ركعة واحدة ولا يدري من أية صلاة تركها قالوا يعيد صلاة الفجر والوتر ولو تذكر أنه ترك القراءة في ركعتين يعيد صلاة الفجر والمغرب والوتر ولو تذكر أنه ترك القراءة في أربع ركعات يعيد صلاة الظهر والعصر والعشاء ولا يعيد الوتر والفجر والمغرب، كذا في المحيط.
تارك الصلاة عمدا لا يقتل، كذا في الكافي في باب قضاء الفوائت.
[الباب الثاني عشر في سجود السهو]
(الباب الثاني عشر في سجود السهو) وهو واجب، كذا في التبيين هو الصحيح، كذا في الهداية والوجوب مقيد بما إذا كان الوقت صالحا حتى إن من عليه السهو في صلاة الصبح إذا لم يسجد حتى طلعت الشمس بعد السلام الأول سقط عنه السجود وكذا إذا سها في قضاء الفائتة فلم يسجد حتى احمرت وكل ما يمنع البناء إذا وجد بعد السلام يسقط السهو، كذا في البحر الرائق.
وفي القنية لو بنى النفل على فرض سها فيه لم يسجد، كذا في النهر الفائق ومحله بعد السلام سواء كان من زيادة أو نقصان.
ولو سجد قبل السلام أجزأه عندنا هكذا رواية الأصول ويأتي بتسليمتين هو الصحيح، كذا في الهداية.
والصواب أن يسلم تسليمة واحدة وعليه الجمهور وإليه أشار في الأصل، كذا في الكافي ويسلم عن يمينه، كذا في الزاهدي وكيفيته أن يكبر بعد سلامه الأول ويخر ساجدا ويسبح في سجوده ثم يفعل ثانيا كذلك ثم يتشهد ثانيا ثم يسلم، كذا في المحيط.
ويأتي بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والدعاء في قعدة السهو هو الصحيح وقيل: يأتي بهما في القعدة الأولى، كذا في التبيين. والأحوط أن يصلي
Halaman 125