205

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

الثالث: لو انكسر يوم فكفرض الكفاية، فإن لم يقم به أحدهما وجب عليهما، فلو كان من قضاء رمضان وأفطرا فيه بعد الزوال فالأقرب عدم الكفارة، ولو قلنا بها ففي تعددها أو اتحادها عليهما بالسوية أو كونها فرض كفاية كأصل الصوم نظر. ولو أفطر أحدهما فلا شئ عليه إذا ظن بقاء الآخر، وإلا أثم لا غير.

الرابع: لو استأجر أحدهما صاحبه على الجميع بطل في حصة الأجير، ولو استأجره على ما يخصه فالأقرب الجواز.

الخامس: لو تصدق الولي بدلا عن الصوم من مال الميت أو ماله لم يجز، ويظهر من كلام الشيخ (1) التخيير، نعم لو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق من مال الميت عن آخر وليكن الشهر الثاني، لرواية الوشاء (2)، وأوجب ابن إدريس (3) قضاءهما إلا أن يكونا من كفارة مخيرة فيتخير، وتابعه الفاضلان (4) لضعف الرواية، والأول ظاهر المذهب.

NoteV01P290N77 درس يجب الإمساك مع عدم صحة الصوم في متعمد الإفطار لغير سبب مبيح، وفي المتناول يوم الشك فيظهر وجوبه، فلو أفطر كفر. ويجب الإمساك عن جميع المحرمات مؤكدا في الصوم وإن لم يفسد بارتكابها، وفي التحاسد قول للشيخ (5) بالاستحباب، ولعله أراد به ما يخطر بالقلب. ولو أكره المجنون أو المسافر زوجته فلا تحمل.

Halaman 290