176

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

ولو اتجر بالمعدن أو الكنز خمس ربحهما بعد المؤونة.

السابع: كل ما أخرج بالغوص إذا بلغ قيمته دينارا دفعة أو دفعات أعرض أولا (1)، وكذا العنبر المأخوذ بالغوص، فلو (2) كان بغير غوص فالأقرب أنه معدن. وصيد البحر يلحق بالمكاسب على الأصح، وفي قول لا خمس فيه، وفي وجه من الغوص، وألحق ابن الجنيد (3) النفل من الغنائم، وقال الشيخ (4):

لا خمس فيه.

NoteV01P261N69 درس مستحق الخمس الإمام عليه السلام واليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميين بالأب، فهو بينه وبينهم نصفين، وفي رواية ربعي (5) له خمس الخمس والباقي لهم، وفي أخرى (6) له الثلث، وظاهر ابن الجنيد (7) أن سهم الله يليه الإمام، وسهم الرسول صلى الله عليه وآله للأقرب إليه، وسهم ذوي القربى لهم، ونصف الخمس للثلاثة الباقية من المسلمين بعد كفاية أولي القربى ومواليهم المعتقين، وهو شاذ، وأعطى المرتضى (8) المنسوب بأمه، والمفيد (9) وابن الجنيد (10) بني المطلب.

Halaman 261