الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Syahid Awal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
النصاب ولا الحول، والمخرج ربع العشر. ولا زكاة في الفرش والآنية والأقمشة للقنية، وروى شعيب (1) عن الصادق عليه السلام : كل شئ جر عليك المال فزكه وما ورثته أو اتهبته فاستقبل به، وروى عبد الحميد (2) عنه عليه السلام إذا ملك مالا آخر في أثناء حول الأول زكاهما عند حول الأول.
وفيهما دلالة على أن حول الأصل يستتبع الزائد في التجارة وغيرها، إلا السخال، ففي رواية زرارة (3) عنه عليه السلام حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج، وروى رفاعة (4) عنه لا عشر في الخراجية. وفي إجزاء ما يأخذه الظالم زكاة قولان أحوطهما الإعادة.
NoteV01P240N64 درس أصناف المستحقين للزكاة ثمانية: الفقراء والمساكين، ويشملهما من لا يملك مؤونة سنة له ولعياله، وقيل: من لا يملك نصابا ولا قيمته، والمروي (5) أن المسكين أسوأ حالا. ويعطى ذو الدار والخادم والدابة مع الحاجة أو اعتياده لذلك، ويمنع من يكتفي بكسبه ولو ملك خمسين، كما لا يمنع من لا يكتفي به ولو ملك سبعمائة درهم، وكذا ذو الصنعة والضيعة، ولو كان أصلها يقوم به دون النماء استحق، وهل يأخذ تتمة السنة أو يسترسل الأخذ؟ قولان. ولو اشتغل بالفقه ومحصلاته عن التكسب جاز الأخذ. ولو تعفف المستحق ففي رواية (6)
Halaman 240
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,185