الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Syahid Awal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
ولا تصح إمامة فاقد شرائط صحة الصلاة إذا علم المأموم، ولو (1) ظهر المانع من الاقتداء بعد الصلاة فلا إعادة وإن كان الوقت باقيا خلافا للمرتضى (2)، ولو كان في الأثناء انفرد ولا يستأنف خلافا له، ولا إمامة الصبي وإن بلغ عشرا عارفا خلافا للشيخ (3)، إلا بمثله أو في النفل، ولا المجنون، وإن (4) كان أدوارا جاز وقت إفاقته (5) على كراهية، ولا الأخرس والأمي واللاحن والمبدل إلا بمثله، ولا المرأة رجلا ولا خنثى، ولا الخنثى رجلا ولا خنثى خلافا لابن حمزة (6)، وتؤم المرأة النساء خلافا للمرتضى (7).
ويجوز إمامة العبد مطلقا على الأقرب، والمكفوف بمسدد، والخصي بالسليم خلافا للحلبي (8)، والمتيمم والمسافر والأعرابي والأجذم والأبرص والمفلوج والأغلف غير المتمكن من الختان والمحدود التائب بمن يقابلهم، والأقرب كراهة ائتمام المسافر بالحاضر.
ولو تشاح الأئمة قدم مختار المؤتمين، فإن اختلفوا فالأقرأ، فالأفقه، فالهاشمي، فالأقدم هجرة، فالأسن في الإسلام، فالأصبح وجها أو ذكرا، فالقرعة. والراتب والأمير وذو المنزل يقدمون على الجميع، قيل: والهاشمي.
وثانيها: العدد، وأقله اثنان إلا في الجمعة والعيدين، وما روي (9) أن المؤمن
Halaman 219
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,185