120

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Penyiasat

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

الصدوق (1) البطلان، لرواية (2) مقطوعة مؤولة بالشك قبل السجدتين.

ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع، سلم وصلى ركعتين قائما ثم ركعتين جالسا، وقال الصدوق (3): يصلي ركعة قائما وركعتين جالسا، والأول مروي (4) وعليه الأكثر، وجوز المفيد (5) ثلاث ركعات قائما هنا. والأولى الترتيب، لمرسلة ابن أبي عمير (6) عن الصادق عليه السلام.

ولو شك بين الأربع والخمس فالمشهور وجوب سجدتي السهو لا غير، وقال الصدوق (7): صلى (8) ركعتين جالسا [بعد السجود] (9)، وأول بالشك قبل ركوعه، وفي رواية الحلبي (10) الصحيحة عن الصادق عليه السلام إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا زدت أو نقصت، فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا.

ولو شك بين الأربع والخمس فصاعدا فكا لخمس عند ابن أبي عقيل (11)، لمفهوم الرواية (12)، وأصالة الصحة، وعدم الزيادة. فلو (13) شك في النافلة تخير

Halaman 203