47

The Jurisprudential Lessons According to the Shafi'i School

الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية

Penerbit

مطبعة الاستقامة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1352 AH

Genre-genre

Fiqh Shafie

حَدَثَ يُحْدِثُهُ بَعْدَ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ

مبطلات المسح

وَيَبْطُلُ الْمَسْحُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: خَلْعِ الْخُفَّيْنِ، وَانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ، وَحُدُوثِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ

الإيضاح

يا بُنَيَّ، إن ربك - سبحانه وتعالى - لم يبح لك ترك الصلاة في حال فقد الماء أو العجز عن استعماله، كما عرفت في الدرس الماضي، محافظة على إقامة الصلاة وتأديتها في أوقاتها، وآية ذلك أنه أباح لك أن تؤديها مع ترك فرض من فرائض الوضوء وهو غسل الرجلين مع الكعبين إذا لبست في قدميك خفين طاهرين ساترين لمحل الفرض: سواء ألبستهما صيانة لقدميك من البرد أم لبستهما ترفها وتنعما، فانظر إلى رحمة ربك وانظر - مع هذا - إلى مقدار طلبه للصلاة.

أسئلة

ما الذي يشترط في الخفين؟ ما الذي يبطل المسح على الخفين؟ ما هي المدة التي رخص لك الشارع فيها أن تمسح على خفيك؟ هل تمسح على الخفين في الغسل؟ ما الذي استفدته من هذا الدرس؟

47