20

Al-Durar Al-Madiyyah: Sharh Al-Duroos Al-Fiqhiyyah

الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية

Lokasi Penerbit

كراتشي

Genre-genre

Fiqh Shafie

وهي النقاء الختانين (١) وإنزال المني (٢) والموت (٣) وثلاثة تختص بها النساء وهي الحيض (٤) والنفاس (٥) والولادة (٦)

المصحف وحمله، واللبث في المسجد، وقراءة القرآن، والصوم، والطلاق، والمرور في المسجد إن خافت تلويثه، والاستمتاع بما بين السرة والركبة (٤) أي الغسل، وهو لغة سيلان الماء، وشرعاً سيلانه على جميع البدن بنية مخصوصة (١) أي تعميدها بسبب الدخول لا بمجرد انضمامها. والمراد بالختانين: ختان الصبي وهو محل قطع القلفة، وختان المرأة ويسمى خفاضاً وهو محل قطع النَّظَر، ويعبر عن هذا الالتقاء بالإلاج حي واضح عيب حشفة الذكر منه أو قدرها من مقطوعها في فرج (٢) أي خروجه وإن قل المني، كقطرة، ولو كانت على لون الدم وعرف بخواصه وهي التدفق، والتلذذ، والرائحة، كرائحة العجين أو الطلع (٣) ويستثنى من ذلك الشهيد فإنه يحرم غسله، والكافر فإنه لا يجب غسله، والسقط إذا لم تعلم حياته ولم يظهر خلقه (٤) لقوله تعالى: "فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن"، ووجه الدلالة من الآية على وجوب الغسل أن المرأة يلزمها تمكين زوجها من الوطء ولا يجوز إلا بالغسل وما لا يتم الواجب به فهو واجب (٥) إنما أوجب الغسل لأنه دم حيض مجتمع قبل نفخ الروح (٦) ومثل الولادة إلقاء العلقة والمضغة، لكن لابد في العلقة أن تخبر القوابل بأنها أصل آدمي

20