211

Al-Dhukhru Al-Hareer bi Sharh Mukhtasar al-Tahrir

الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

Editor

وائل محمد بكر زهران الشنشوري

Penerbit

(المكتبة العمرية - دار الذخائر)

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - مصر

Genre-genre

- أَوْ) بمَعْنى (الإِذْنِ) وليسَتِ الإباحةُ بتكليفٍ، لكنْ قَالَ المجدُ في «المُسَوَّدَةُ»: والتَّحقيقُ في ذلك عِندي أنَّ المباحَ مِن أحكامِ التَّكْلِيفِ، بمَعنى أنَّه يَختَصُّ بالمُكَلَّفين؛ أي: إنَّ الإباحةَ والتخييرَ لا يَصِحُّ إلَّا لمَن يَصِحُّ إلزامُه الفعلَ أو التَّركَ، فأمَّا النَّاسي والنَّائمُ والمجنونُ، فلا إباحةَ في حَقِّهم، كما لا حَظْرَ ولا إيجابَ، فهذا مَعنى جَعْلِها مِن أحكامِ التَّكْلِيفِ، لا بمَعنى أنَّ المباحَ مُكَلَّفٌ به (^١).
(وَالجَائِزُ لُغَةً: العَابِرُ) يُقالُ: جازَ المكانَ يَجُوزُه جَوزًا وجَوَازًا: سَارَ فيه، وأجازَه بالألِفِ: قَطَعَه، وأَجَازَه: أَنْفَذَه.
(وَ) الجائزُ (اصْطِلَاحًا): يَعني (يُطْلَقُ) الجائزُ في اصطلاحِ الفقهاءِ
(١) (عَلَى: مَا لَا يَمْتَنِعُ:
- شَرْعًا) مُباحًا كانَ، أو واجبًا، أو مَندوبًا، أو مَكْروهًا، (فَيَعُمُّ غَيْرَ الحَرَامِ) مِن الأحكامِ،
- (وَ) يُطلَقُ الجائزُ في اصطلاحِ المَنطقيِّينَ: على ما لا يَمتنِعُ (عَقْلًا) واجبًا كانَ، أو راجحًا، أو مُتساويَ الطَّرفَينِ، أو مَرجوحًا، وهو المُسَمَّى بالمُمكِنِ العَامِّ، (فَيَعُمُّ كُلَّ مُمْكِنٍ، و) المُمكِنُ: (هُوَ مَا جَازَ وُقُوعُهُ، حِسًّا أَوْ وَهْمًا، أَوْ شَرْعًا) إذا قُلْتَ: «هذا مُمكِنٌ» صَحَّ حَيْثُ أَمْكَنَ وقوعُه في الحسِّ، أو الوَهْمِ، أو في الشَّرعِ، فمتى أَمْكَنَ وُقوعُه في الوجودِ قِيلَ له: مُمكِنٌ.
(٢) (وَ) يُطلَقُ الجائزُ أيضًا (عَلَى: مَا اسْتَوَى فِيهِ الأَمْرَانِ:
- شَرْعًا؛ كَمُبَاحٍ،
- وَ) يُطلَقُ على ما اسْتَوى فيه الأمرانِ (عَقْلًا؛ كَفِعْلِ صَغِيرٍ).

(^١) «المسودة في أصول الفقه» (ص ٣٦).

1 / 223