315

Al-Dhabb 'an Madhhab Malik fi Ghayr Shay' min Usulihi wa Ba'd Masail min Furu'ihi

الذب عن مذهب مالك في غير شيء من أصوله وبعض مسائل من فروعه

Editor

د. محمد العلمي

Penerbit

المملكة المغربية-الرابطة المحمدية للعلماء-مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

الرباط

Genre-genre

Fiqh Maliki
فبعد عنك النص وتعلقت بالقياس، والقياس عندك باطل وقد قست علي ما لا يشبه ما قسته عليه.
ومما يزيد ذلك بيانا أن النبي ﵇ أمر غيلان الثقفي – حين أسلم عن عشر نسوة – أن يختار أربعة، وهو حديث ثابت رواه الزهري عن سالم عن أبيه، وهو من غير رطيق ثابت.
وأمر فيروز الديلمي، حين أسلم عن أختين، أن يختار واحدة.
فلو كان نكاحهم عند الرسول ﵇ بمحل النكاح الجائز قبل أن يسلموا كما ظن هذا الرجل لكان الرسول ﵇ يأمر غيلان الا يختار إلا اربعة الأوائل، لأنهن الجائزات النكاح، والذين بعدهم غير جائز نكاحهن.
فقد جعل له ﵇ الخيار في الأوائل والأواخر وهذا يكشف كل ريب.

2 / 569