300

Al-Dhabb 'an Madhhab Malik fi Ghayr Shay' min Usulihi wa Ba'd Masail min Furu'ihi

الذب عن مذهب مالك في غير شيء من أصوله وبعض مسائل من فروعه

Penyiasat

د. محمد العلمي

Penerbit

المملكة المغربية-الرابطة المحمدية للعلماء-مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

الرباط

Genre-genre

Fiqh Maliki
قيل لك: إن كان العدم حدث به، فهذه [] لا حجة لك بها، وإن كان [] واجبة مع ما فيه من الاختـ[ـلاف] [] [كان] مالك يذهب إلى أن على الابن – مع النفقة على والده – أن يزوجه وينفـ[ـق] على زوجته، ويتأول أن الزوجة من قوام أمره.
ففي هذا التأويل لا ر [جوع] للولد فيما يزوج به الأب إذا كان نكاح مثله من غير سرف.
والقو [ل] الآخر: أنه ليس عليه ان يزوجه.
فمخرج هذا القول أن له أن يبتا [ع] من ماله بغير نقد، ويجعل ذلك له في ذمته، كما له أن يبيـ[ـع] له من الأجنبيين بغير نقد.

2 / 554