152

Al-Dhabb 'an Madhhab Malik fi Ghayr Shay' min Usulihi wa Ba'd Masail min Furu'ihi

الذب عن مذهب مالك في غير شيء من أصوله وبعض مسائل من فروعه

Editor

د. محمد العلمي

Penerbit

المملكة المغربية-الرابطة المحمدية للعلماء-مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

الرباط

Genre-genre

Fiqh Maliki
باب في نكاح المريض
قال عبد الله: وأنكر هذا الرجل قول مالك في نكاح المريض، أنه لا يجوز، واحتج بإباحة الله ﷿ للنكاح مطلقا، وذكر أن مالكا، قال: إن طلاقه لا يجوز.
وهذا لم يقله مالك في الطلاق، بل الطلاق جائز عنده واقع ولها الميراث.
وقال هذا الرجل: فما الذي أوجب هذا؟ أكتاب أم سنة أم اتفاق؟
ونحن ندله من الكتاب والسنة والاتفاق على صحة ما قال مالك ﵀.
فيقال له: أرأيت لما أباح الله سبحانه البيع في كتابه مطلقا، اليس جائزا، للمتبايعين التبايع بأكثر من قيمة السلعة، وبأقل، لا خلاف في ذلك بظاهر القرآن.

1 / 404