فيجعلون الجباية خراجًا، وكذلك في الأسواق فإنهم كانوا يجعلون الهدية فيما لما كانت مشتركة بين سائر المسلمين كإخراج الذي منفعته لسائر المسلمين، وكذلك في سائر ما يحملون به من الأحكام المخالفة لأحكام الفقهاء وأصحاب المظالم، وإنما اختاروا أن يؤرخوا ضماناتهم بسنى الخراج لأنها أبدًا على حال واحدة، ولا ت دور فتصير شهور الشتاء فيها صيفًا، والصيف شتاء، لأنها جارية على حساب الشمس. فأما سنو العرب فإنها تدور للفصل الذي بين السنة الهلالية والسنة الشمسية، فتصير شهور الشتاء في بعضها صيفًا، والصيف شتاء، والربيع خريفًا، والخريف ربيعًا، فسنة الخراج أصح عندهم في أوقات الخراج وإدراك الغلات، وبلوغ الثمرات، ووجوب أموال الضمانات، ولذا استعمل متألهة الكتاب الاحتياطات في ضماناتهم بذكر سنة الخراج، وأن يقولوا بعد ذلك: ويوافق ذلك في شهور العرب شهر كذا من سنة كذا، فيكون ذلك ماضيًا على حكم أصحاب الدواوين والقضاة، وإنما كان أصحاب الدواوين يفعلون هذا في الأوقات التي كان العدل فيها فائضًا، والجور مستقبحًا، فأما الآن فقد سهل الأمر في ذلك، وألف الجور والظلم حتى ما يحتاج متأول منهم إلى تأول والله المستعان.
صاحب الشرطة:
فأما صاحب الشرطة فينبغي أن يعلم أن صاحبه إنما نصب لشيئين