326

Al-Bināyah fī Sharḥ al-Hidāyah

البناية في شرح الهداية

Editor

أيمن صالح شعبان

Penerbit

دار الكتب العلمية - بيروت

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

لبنان

Genre-genre

Fikah
Fiqh Hanafi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[البناية]
مكرما فلا تدل على نجاسته، وكذا البيع، ولأن فيه ضرورة وبلوى، فإنه متى حلق الرأس أو مشط اللحية لا بد من أن يتناثر على بعض شعوره فيلتصق به، فلو منع ذلك جواز الصلاة لضاق الأمر على الناس.
والدليل على أن فيه ضرورة وبلوى ما حكي أن ضيفا نزل على الشافعي فدفع له [......] يشتري له الباقلاء الرطبة، فاشترى ثم حلق رأسه، ثم قام يصلي، فقال له الضيف: أليس هذا على مذهبك لا يجوز؟ فقال: نعم، لكن إذا اضطررنا في شيء انحططنا إلى قول العراقيين فثبت أن فيه ضرورة.

1 / 430