37

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

Penyiasat

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

Penerbit

دار الضياء

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1443 AH

Lokasi Penerbit

الكويت

Genre-genre

Fiqh Shafie

فَصْلٌ فِي الإِجْتِهَادِ

٥٣. مَنْ شَاتُّهُ بِشَاةٍ غَيْرٍ تَلْتَبِسْ * أوْ ثَوْبٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ مَاءٌ نَجِسْ

٥٤. وَلَوْ بِرَادٍ لَيْسَ بِالمُجَازِفِ * وَمَاءٌ اسْتُعْمِلَ بِالمُخَالِفِ

٥٥. لَا الكُمُّ وَالمَحْرَمُ وَالمَيْتُ وَلَا * بَوْلٌ وَنَحْوُ مَاءِ وَرْدٍ وَالطِّلَا

٥٦. أَوْ لَبَنُ الأَتَانِ فَهْوَ إِنَّمَا * يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ فَرْدًا مِنْهُمَا

٥٧. وَإِنْ سِوَى المَأْخُوذِ كَانَ قَدْ تَلِفْ * إنْ بِدَلِيلٍ يَجْتَهِدْ كَأَنْ كُشِفْ

٥٨. وَلَوْ عَم وَمُتَيَّقَّنًا وَجَدْ * كَتَرْكِهِ مُفْرَدَتَيْنِ وَاجْتَهَدْ

٥٩. ثُمَّ لْيُعِدْ لِكُلِّ فَرْضٍ مَا بَقِيْ * مِنْ ذَاكَ طَاهِرٌ عَلَى التَّحَقُّقِ

٦٠. وَصَبُّ مَا نَجَّسَهُ الظَّنُّ أَبَرْ * وَإِنْ يَحَرْ قَلَّدَ أَعْمَى ذَا بَصَرْ

٦١. ثُمَّ إِلَى التُّرَابِ فَلْيَعْدِلْ كَمَا * يَخْتَلِفُ اجْتِهَادُ فَاقِدَيْ عَمَا

٦٢. وَلْيَتَيَّمَّمْ مُبْصِرٌ وَقَضَيَا * كَأَنْ طَرَا تَغْييرُهُ إِنْ بَقِيَا

٦٣. وَاحْكُمْ عَلَى مَا غَلَبَتْ فِي مِثْلِهِ * نَجَاسَةٌ بِطُهْرِهِ لِأَصْلِهِ

٦٤. نَحْوُ أَوَانِي مَنْ لِخَمْرٍ يُدْمِنُ * كَسُؤْرِ هِرِّ طُهْرُ فِيهِ يُمْكِنُ

٦٥. لَا قُلََّتيْنِ بَالَ نَحْوُ الظَّبْيٍ بِهْ * وَشُكَّ مَعْ تَغْيِيرِهِ فِي سَبَبِهْ

٦٦. وَحُرْمَةُ الطَّاهِرِ فِي اسْتِعْمَالِ * مِنْ ظَرْفٍ أوْ مِلْعَقٍ أوْ خِلَالٍ

٦٧. وَزِينَةٍ بِهِ وَفِيمَا اتخِذَا * إِذْ كُلُّهُ أَوْ بَعْضٌ أَوْ ضَبَّةُ ذَا

٦٨. بِقَصْدِ زِينَةٍ بِهِ وَكِبَرِهْ * فِضَّةٌ أَوْ نَضْرٌ وَبِالفَرْدِ كُرِهِ

36