188

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

Editor

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

Penerbit

دار الضياء

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1443 AH

Lokasi Penerbit

الكويت

Genre-genre

Fiqh Shafie

باب الشفعة

٢٢٨٧. وَشُفْعَةٌ فِي ثَابِتِ العَقَارِ * تَثْبُتُ لَا عُلْوٍ بِلَا قَرَارِ

٢٢٨٨. يَحْتَمِلُ القِسْمَةَ بِالتَّوَابِعِ * مِثْلُ المَمَرِّ إِنْ يُطِقْ فِي الشَّارِعِ

٢٢٨٩. فَتْحَ مَمَرّ أَوْ إِلَى المَمْلُوكِ * يَفْتَحُ أَوْ أَخَرَ لِلشَّرِيكِ

٢٢٩٠. كَوَارِثِ المَرِيضِ إِنْ غَبْنًا يَبع * وَكَالَوَلِيٍّ لَا الوَصِيِّ فَمُنِعْ

٢٢٩١. فِيمَا الوَصِيُّ بَاعَ لَا فِيمَا اشْتَرَى * مِمَّنْ عَلَى مِلْكِهِ مِلْكَهُ طَرَا

٢٢٩٢. بِعِوَضِ لَا عِوَضٍ تَلَقَّى * عَن نَجْمٍ مَنْ كُوتِبَ ثُمَّ رَقا

٢٢٩٣. وَمَا بِه أُوْصِيَ لِلمُسْتَوْلَدَهُ * إِنْ خَدَمَتْ شَهْرًا مِثَالًا وَلَدَهْ

٢٢٩٤. وَالشُّرَكَا حَتَّى شَرِيكِ اشْتَرَى * بِحِصَّةِ المِلْكِ وَإِنْ تَقَرَّرَا

٢٢٩٥. بَعْدُ، وَشِقْصُ العَقْدِ لَا يُقَسَّطُ * وَالعَفْوُ فِي الْبَعْضِ الجَمِيعَ يُسْقِطُ

٢٢٩٦. وَحَيْثُ يَعْفُو وَاحِدٌ لِلآخَرِ * أَخْذُ الجَمِيعِ كَشَرِيكٍ حَاضِرٍ

٢٢٩٧. فَالثَّانِ إِنْ يَحْضُرْ يُشَاطِرْ شِقْصَهُ * أَو يَأْخُذِ الثلْثَ الَّذِي قَدْ خَصَّهُ

٢٢٩٨. لَا فِي الَّذِي يَحْصُلُ مِنْ فَوَائِدِ * مِنْ قَبْلُ لِلأَوَّلِ كَالزَّوَائِدِ

٢٢٩٩. وَعُهْدَةُ الثَّانِي عَلَى شَفِيعِ * أَوَّلَ دُونَ مُشْتَرِي المَبِيعِ

٢٣٠٠. ثُمَّ لْيُقَاسِمْ ذَيْنٍ ثَالِثٌ حَضَرْ * قُلْتُ: وَأَيَّا مِنْهُمَا شَاءَ يَذَرْ

٢٣٠١. وَيَمْلِكُ الشِّقْصَ بِمَا بَعْدَ الشِّرَى * يَصِيْرُ مَنْقُولًا كَنَقْضٍ قَدْ طَرا

٢٣٠٢. بِلَفْظِهِ أَخَذْتُهُ بِالشُّفْعَة * أَوْ كَمَلَكْتُ شِقصَ هَذِي البُقْعَهْ

187