141

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

Editor

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

Penerbit

دار الضياء

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1443 AH

Lokasi Penerbit

الكويت

Genre-genre

Fiqh Shafie

فَصْلٌ فِي القَبْضِ

١٦٢٢. القَبْضُ فِي العَقَارِ أَنْ خَلَّاهُ * قُلْتُ: وَمِنْ مَتَاعِهِ أَخْلَاهُ

١٦٢٣. وَالقَبْضُ فِي المَنْقُولِ بِالنَّقْلِ وَمِنْ * بَيْتٍ لِبَائِعِ إِلَى ثَانٍ أَذِنْ

١٦٢٤. وَوَضْعِ بِائِعِ لَدَيْهِ المُشْتَرَى * لَا لِلضمَانِ لَوْ لِغَيْرٍ ظَهَرَا

١٦٢٥. وَيَسْتَبِدُّ المُشْتَرِي بِالقَبْضِ أَنْ * وَفرَ أَوْ مُؤَجَّلًا كَانَ الثَّمَنْ

١٦٢٦. مُقَدَّرًا حَيْثُ بِتَقْدِيرٍ عَقَدْ * بِالوَزْنِ وَالكَيْلِ وَذَرْعٍ وَعَدَدْ

١٦٢٧. جَدَّدَ لِلثانِي وَفِي المِكْيَالِ إِنْ * دَامَ كَتَجْدِيدٍ وَدُونَهُ ضَمِنْ

١٦٢٨. وَلَا يبِيعُهُ وَلَوْ كَالَ إِذَا * كَانَ اشْتَرَى وَزْنًا وَفِي العَكْسِ كَذَا

١٦٢٩. وَطَرَفَيْهِ وَالِدٌ تَوَلَّى * كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَهْوَ أَعْلَى

١٦٣٠. وَبِالجَمِيعِ قَبْضُ جُزْءٍ شَاعًا * فِي غَيْرِ عَرْضَيْنٍ بَدَا مَنْ بَاعَا

١٦٣١. فَالمُشْتَرِي يُجْبَرُ حَالًا وَإِذَا * أَفلَسَ أَوْ يَغِيبُ قَصْرًا مَالُ ذَا

١٦٣٢. كَانَ لَهُ الفَسْخُ وَإِلَّا حُجِرَا * عَلَيْهِ فِي المَالِ إِلَى أَنْ وَفَّرًا

١٦٣٣. وَكُلُّ مَنْ خَافَ الفَوَاتَ الحَبْسُ لَهْ * لَا بَائِعٌ لِثَمَنٍ قَدْ أَجَّلَهْ

١٦٣٤. وَقَبْلَ قَبْضِهِ إِنِ الهُلْكُ طَرَا * أَوْ بائع أَتْلَفَهُ(١) أَوْ حَرَّرًا

١٦٣٥. فِي يُسْرِهِ بَاقِيَ عَبْدٍ جُزْءَهُ * قَدْ بَاعَ يَنْفَسِخْ وَإِنْ أَبْرَأَهُ

١٦٣٦. عَنِ الضَّمَانِ المُشْتَرِي وَمَا يُزَدْ * فِيهِ لِمُشْتَرٍ كَكَسْبٍ وَوَلَدْ

(١) في (ق) (أَو أَنْلف الَبائِعُهُ)

140