134

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

Editor

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

Penerbit

دار الضياء

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1443 AH

Lokasi Penerbit

الكويت

Genre-genre

Fiqh Shafie

١٥١٨. لِمَنْ لَهُ العَقْدُ استُثْنِيَ (١) أَنْ * يَشْرِطَ أَنْ يَبْرَا فَعَنْ عَيْبٍ بَطَنَ

١٥١٩. لَا يَعْلَمُ الْبَائِعُ فِي ذِي رُوحٍ * وَالعِتْقِ لَا غَدًا عَلَى الصَّحِيحِ

١٥٢٠. وَالوَقْفَ وَالتَّدْبِيرَ وَالمُكَاتَبَةَ * وَلِلَّذِي بَاعَ بِهِ المُطَالَبَةَ

١٥٢١. وَيُجْبِرُ القَاضِي وَلَيْسَ مُجْزِئًا * إِيلَادُهَا لَكِنْ لَهُ أَنْ يَطَأَ

١٥٢٢. وَالكَسْبُ وَاسْتِخْدَامُهُ وَقِيمَتُهُ * بِقَتْلِهِ وَبَيْعِهِ لَا نُثْبِتُّهُ

١٥٢٣. كَالعِتْقِ تَكْفِيرًا وَوَصْفٍ يُطْلَبَنْ * كَكَوْنِهَا حَامِلًا أوْ ذَاتَ لَبَنٍ

١٥٢٤. لَا بَيْعَ حَامِلٍ بِحُرٍّ أَوْ لَهَا * مِنْ دُونِ حَمْلٍ أَوْ لَهَا وَحَمْلِهَا

١٥٢٥. أَوْ مَا بِضَرْعِهَا وَحَيْثُمَا فَسَدْ * مَعْ قَبْضِ مُشْتَرٍ فَكَالغَصْبِ فَرَدْ

١٥٢٦. وَالوَطْءُ مِنْهُ شُبْهَةٌ وَيُحْتَمَلْ * مَا لَمْ يَجِبْ شَرْطُ خِيَارٍ وَأَجَلْ

١٥٢٧. وَأَنْ يُزَادَ مُثْمَنٌ وَفِي الثَّمَنِ * وَيَحْرُمُ التَّسْعِيرُ فِي كُلِّ زَمَنٍ

١٥٢٨. وَحَكْرُ قُوتِ اشْتَرَاهُ فِي الْغَلَا * لِبَيْعِهِ الضَّعْفَا إِذَا السِّعْرُ غَلَا

١٥٢٩. وَبَيْعُ حَاضِرٍ مَتَاعَ بَادِي * حَاجَتَهُ تَعُمُّ بِازْدِيَادِ

١٥٣٠. وَمُشْتَرَى مَالِ غَرِيبٍ مَا دَرَى * مَا سِعْرُهُ لَكِنْ لِغَبْنٍ خُيِّرَا

١٥٣١. وَرَفْعُهُ فِي ثَمَنٍ لِلخَدعَةِ * مِنْ غَيْرِ تَخييرٍ وَسَوْمُ السِّلْعَةِ

١٥٣٢. بَعْدَ قَرَارِ ثَمَنِ المَبِيعِ * وَالبَيْعُ وَالشِّرَا عَلَى الجَمِيعِ

١٥٣٣. وَصَحَّ بِالْقِسْطِ إِذَا عَقْدٌ جَمَعْ * عَقْدَيْنِ خُلْفُ الحُكْمُ فِيهِمَا وَقَعْ

١٥٣٤. أَوِ الحَلَالَ وَالحَرَامَ يَجْمَعُ * نَحْوُ كِتَابَةٍ وَبَيْعٍ يُدْفَعُ

(١) في (ط، ق) (وَيَسْتَثْنُونَ)

133