البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

Nasser bin Saeed Al-Saif d. Unknown
75

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

Penerbit

دار ابن خزيمة

Genre-genre

٣٩٣ - عن جابر ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمَّى من التمر». رواه مسلم. ٣٩٤ - عن معمر بن عبد الله ﵁ قال: «إني كنت أسمعُ رسول الله ﷺ يقول: «الطعام بالطعام مثلًا بمثل» وكان طعامنا يومئذٍ الشعير». رواه مسلم. ٣٩٥ - عن فضالة بن عبيد ﵁ قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا، فيها ذهبٌ وخرزٌ ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: «لا تُباعُ حتى تُفصَّل» رواه مسلم. ٣٩٦ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلًا، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كلِّه» متفق عليه. باب الرخصة في العرايا، وبيع الأصول والثمار ٣٩٧ - عن زيد بن ثابت ﵁: «أن رسول الله ﷺ رخَّصَ في العرايا أن تُباع بخرصها كيلًا» متفق عليه ولمسلم: «رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رُطبًا». ٣٩٨ - عن أبي هريرة ﵁: «أن رسول الله ﷺ خصَّ في بيع العرايا بخرصها من التمر، فيما دون خمسة أو سقٍ، أو في خمسة أوسق» متفق عليه. ٣٩٩ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمُبتاع» متفق

1 / 78