البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام
البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام
Penerbit
دار ابن خزيمة
Genre-genre
كتاب الزَّكَاة
٢٦٣ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي ﷺ بعث مُعاذًا ﵁ إلى اليمن، فذكر الحديث وفيه: «إن الله قد افترض عليهم صدقةً في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» متفق عليه، واللفظ للبخاري.
٢٦٤ - عن أنس ﵁ أن أبا بكر الصديق ﵁ كتب له: هذه فريضة الصدقة، التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله: «في أربعٍ وعشرين من الإبل فما دونها الغَنَمُ: في كل خمسٍ شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين، ففيها بنت مخاضٍ أنثى فإن لم تكن فابن لبون ذكرٌ، فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين ففيها حِقَّة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمسٍ وسبعين، ففيها جذعة، فإذا بلغت ستًا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين. إلى عشرين ومئةٍ ففيها حقّتان طروقتا، الجمل. فإذا زادت على عشرين ومئة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل، فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربُّها وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاةٍ، شاةٌ فإذا زادت على عشرين ومئةٍ إلى مائتين، ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مئةٍ، ففيها ثلاث شياهٍ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائةٍ شاةٌ.
فإذا كانت سائمة الرّجُل ناقصة من أربعين شاةً، شاةً فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربُّها، ولا يجمع، بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة وما كان من خليطين، فإنهُما يتراجعان بينهما بالسَّوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة،
1 / 53