البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام
البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام
Penerbit
دار ابن خزيمة
Genre-genre
بابُ صلاة المسافر والمريض
١٧٩ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «أول ما فرضت الصلاة ركعتان، فأقرَّت صلاة السَّفر، وأُتمَّت صلاةُ الحضر» متفق عليه وللبخاري: ثم هاجر، ففُرِضت أربعًا وأقرت صلاةُ السَّفر على الأول.
١٨٠ - عن أنس ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ إذا خرج مسيرَةَ ثلاثة أميالٍ أو ثلاثة فراسخ صلَّى ركعتين» رواه مسلم.
١٨١ - وعنه ﵁ قال: «خرجنا مع رسول الله ﷺ من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة» متفق عليه، واللفظ للبخاري.
١٨٢ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «أقام النبي ﷺ تسعة عشر يقصر» وفي لفظٍ «بمكة، تسعة عشر يومًا» رواه البخاري.
١٨٣ - عن أنسٍ ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخَّر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلَّى الظهر ثم ركب» متفق عليه.
١٨٤ - عن معاذ بن جبل ﵁ قال: «خرجنا مع النبي ﷺ في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعًا» رواه مسلم.
١٨٥ - عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما قال: كانت بي بواسيرُ فسألت النبي ﷺ عن الصلاة، فقال: «صلِّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنبِ» رواه البخاري.
بابُ الجُمُعَةِ
1 / 39