البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

Nasser bin Saeed Al-Saif d. Unknown
12

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

Penerbit

دار ابن خزيمة

Genre-genre

الشعرِ ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه» متفق عليه، واللفظ لمسلم، ولهما في حديث ميمونة: «ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بها الأرض». وفي رواية: «فمسحها بالتراب» وفي آخره «ثم أتيته بالمنديل فردّه» وفيه «وجعل ينفض الماء بيده». ٥٠ - عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. قالت قلت: يا رسول الله إني امرأة أشدُّ شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية وللحيضة؟ فقال: «لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات» رواه مسلم. ٥١ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كنتُ أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناءٍ واحد، تختلف أيدينا فيه من الجنابة» متفق عليه. باب التيمُّم ٥٢ - عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: «أُعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي، نُصرتُ بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجلٍ أدركته الصلاة فليصل» رواه البخاري. وفي حديث حذيفة عند مسلم: «وجُعِلت تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء». ٥٣ - عن عمَّار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال: بعثني النبيُّ ﷺ في حاجة، فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرَّغتُ في الصعيد كما تمرَّغ الدابّةُ، ثم أتيت النبي ﷺ، فذكرت له ذلك، فقال: «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربةً واحدةً ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه» متفق

1 / 15