البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام
البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام
Penerbit
دار ابن خزيمة
Genre-genre
٥٧١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه» متفق عليه.
٥٧٢ - عن أنس ﵁ قال: «لقد أنزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر» أخرجه مسلم.
٥٧٣ - عن عمر ﵁ قال: «نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب، والتمر، والعسل والحنطة، والشعير، والخمر، ما خامر العقل» متفق عليه.
٥٧٤ - وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عن النبي ﷺ قال: «كل مسكرٍ خمر، وكل مسكر حرام» أخرجه مسلم.
٥٧٥ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «كان رسول الله ﷺ ينبذ له الزبيب في السقاء، فيشربه يومه، والغد، وبعد الغد، فإذا كان مساءُ الثالثة شربَهُ وسقاه، فإن فضل شيءٌ أهراقهُ» أخرجه مسلم.
٥٧٦ - وعن وائل الحضرمي، أن طارق بن سويد رضي الله تعالى عنهما سأل النبي ﷺ عن الخمر يصنعها للدواء، فقال: «إنها ليست بدواء، ولكنها داءٌ» أخرجه مسلم.
باب التعزير، وحكم الصائل
٥٧٧ - عن أبي بردة الأنصاري ﵁ أنه سمع النبي ﷺ يقول: «لا يجلد فوق عشرة أسواطٍ إلا في حدٍّ من حدود الله» متفق عليه.
٥٧٨ - عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: «ما كنت لأقيم على أحدٍ حدَّا فيموت فأجد في نفسي، إلا شارب الخمر، فإنه لو مات وديتُهُ» أخرجه البخاري.
-
1 / 113