البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام
البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام
Penerbit
دار ابن خزيمة
Genre-genre
قال: «لا» قال: «فهل أحصنت؟» قال: نعم، فقال النبي ﷺ: «اذهبوا به فارجموه» متفق عليه.
٥٥٧ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «لما أتى ما عِزَ بن مالك إلى النبي ﷺ قال له: «لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت؟» قال لا، يا رسول الله» رواه البخاري.
٥٥٨ - عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه خطب فقال: «إن الله بعث محمدًا بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم. قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائلٌ: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضةٍ أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى: على مَنْ زنى، إذا أُحصن من الرجال والنساء. إذا قامت البينة أو كان الحَبَلُ أو الاعتراف» متفق عليه.
٥٥٩ - عن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا زنت أَمَةُ أحدكم فتبيَّن زِناها فليجلدها الحدَّ، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحدَّ، ولا يثرِّب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبيَّن زناها فليبعها ولو بحبلٍ من شعرٍ» متفق عليه وهذا لفظ مسلم.
٥٦٠ - وعن عمران بن حصين ﵁ أن امرأةً من جُهينة أتت النبي ﷺ وهي حُبلى من الزنا - فقالت: يا نبي الله، أصبت حدًَّا فأقِمه عليَّ. فدعا رسول الله ﷺ وليَّها. فقال: «أحسن إليها، فإذا وضعت فائتني بها» ففعل. فأمر بها فشكَّت عليها ثيابها، ثم أمر بها فُرجِمت ثم صلَّى عليها فقال عمر: أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: «لقد تابت توبةً لو قُسِمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله» رواه مسلم.
1 / 110