البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام
البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام
Penerbit
دار ابن خزيمة
Genre-genre
صاحبكم، وإما أن يأذنوا بحربٍ فكتب إليهم في ذلك. إنا والله ما قتلناه، فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟» قالوا لا. قال: «فتحلف لكم يهود؟» قالوا: ليسوا مسلمين، فوداهُ رسول الله ﷺ من عنده فبعث إليهم مائة ناقةٍ قال سهل: فلقد ركضتني منها ناقةٌ حمراءُ» متفق عليه.
٥٤٦ - عن رجل من الأنصار: «أن رسول الله ﷺ أمرَّ القَسَامَةَ على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله ﷺ بين ناسٍ من الأنصار في قتيلٍ أدعوه على اليهود» رواه مسلم.
باب قتال أهلِ البغي
٥٤٧ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «من حمل علينا السِّلاح فليس منَّا» متفق عليه.
٥٤٨ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال «من خرج عن الطاعة، وفارق الجماعة ومات فميتته ميتةُ جاهلية» أخرجه مسلم.
٥٤٩ - وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «تقْتُل عمَّارًا الفئةُ الباغيةُ» رواه مسلم.
٥٥٠ - عن عرفجة بن شريح ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه» أخرجه مسلم.
باب قتال الجاني، وقتل المرتد
٥٥١ - عن عمران بن حصين ﵁ قال: قاتل يعلى بن أميَّة رجلًا، فعضَّ أحدهما صاحبه، فنزع ثنيَّتهُ فاختصما إلى النبي ﷺ فقال:
1 / 107