118

الأسهم - حكمها وآثارها

الأسهم - حكمها وآثارها

Penerbit

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

ثم مثل لتسامح الشارع بيسير الربا بالآتي:
١ - في العرايا - مع أن العرايا من باب التفكه وليست حاجة أو ضرورة، وإنما هو مقصد كمالي. واستدل ببعض نصوص الفقهاء على أنه مقصد كمالي ... ثم قال: "وهذا بمجموعه كله يدل على عمق مراعاة النبي ﷺ لمصالح المسلمين العامة إذا عارضتها موانع شرعية يسيرة غير راجحة ....
ويجاب عنه من وجهين:
١ - عدم التسليم بأن هذا من باب التفكه فقط؛ بل الحاجة فيه ظاهرة؛ أن يأكل مثل ما يأكل الناس ويقتاتون؛ فإن مخالفة ما عليه أكثر الناس فيه حرج على النفس ومشقة؛ وهذا هو ضابط الحاجة.
٢ - أن النبي ﷺ راعى قواعد الربا، فاشترط المساواة بالخرص.
قال شيخ الإسلام: (ولم يجوِّز المفاضلة المتيقنة؛ بل سَوَّغَ المساواة بالخرص في القليل الذي تدعو إليه الحاجة) (١)، فشيخ الإسلام يؤكد الحاجة.
وهذا يدل على أن دعوى التفكه محل نظر، ويؤكد مراعاة قواعد الربا، بقوله: "سوغ المساواة بالخرص"، يؤكد ذلك قول راوي الحديث زيد بن ثابت: «ولم يرخص في غير ذلك» (٢)؛ مما يدل على أنه حكم خاص لا يصلح الإلحاق به أو القياس عليه، ومن ثم فليس لشيخ الإسلام أي قول في تصحيح معاملة ربوية أو تبرير التعامل بها أو الاجتهاد في تصحيحها؛ بل يشدد في كل ما يتصل بالربا أعظم تشديد في ذلك كما تقدم (٣) تبعا لتشديد القرآن والسنة.
ويفرق بينه وبين الغرر فيراعي فيه المصلحة والمفسدة (٤).
ثم استدل بحديث ابن عمر: «من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي

(١) مجموع الفتاوى ٢٩/ ٢٦.
(٢) سبق تخريجه ص٣٤.
(٣) انظر ص٣٤ - ٣٦.
(٤) انظر: الفتاوى ٢٩/ ٢٥ - ٢٧.

1 / 126