Al-Ajwiba Al-'Ithawiyya 'an Al-Masa'il Al-Tarabulusiyya

Al-Ithawi d. 801 AH
43

Al-Ajwiba Al-'Ithawiyya 'an Al-Masa'il Al-Tarabulusiyya

الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

Penyiasat

عمرو عبد العظيم الحويني

Penerbit

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

رسوله فإن قيل: يحتمل أن يعود [أمر الله بها] (^١) ﷺ إلى أصل الصدقة فقط فإنه واجب بقوله تعالى " خذ من أموالهم صدقه " الآية. قلت: تفصيلها بعد ذلك كما تقدم يقتضي أنه مأمور بذلك جميعه. الأولى بعد المائة: قوله ﷺ في سبايا أوطاس: لا توطأ حائل حتى تحيض ولا حامل حتى تضع. هل كان بالوحى أو بالاجتهاد؟ الجواب: لا يحضرني الآن أيضا في المسألة نقل؛ ولكن يحتمل أن يقال إنه كان بوحي، ودليله ما قاله الحافظ زكي الدين عبد العظيم أبي محمد المنذري في مختصره لسنن الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني: باب في وطئ السبايا، عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ بعث يوم حنين بعثًا إلى أوطاس فلقوا عدوهم فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأنَّ أناسًا من أصحاب رسول الله ﷺ تحرَّجوا من غشيانهم من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. أي فهن لهم حلائل إذا انقضت عدتهن. وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي ثم قال - أعني المنذري -

(^١) مطموسة بسبب سوء التصوير، ولعل ما أثبته هو الصحيح.

1 / 47