Al-Ajwiba Al-'Ithawiyya 'an Al-Masa'il Al-Tarabulusiyya

Al-Ithawi d. 801 AH
29

Al-Ajwiba Al-'Ithawiyya 'an Al-Masa'il Al-Tarabulusiyya

الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

Penyiasat

عمرو عبد العظيم الحويني

Penerbit

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

الثانية والستون: رجل مات وترك جدة من قبل أبيه وأختًا شقيقة وأختين لأب فمن كم تصح المسألة؟ الجواب: تصح المسألة من اثني عشر، للجدة السدس سهمان، وللأخت للأبوين النصف ستة، وللأخت للأب السدس اثنان تكملة الثلثين، يبقى اثنان للعصبة إن كان عصبة؛ وإلا فلبيت المال. الثالثة والستون: رجل مات وترك جدة من قبل أبيه وزوجة وأختين شقيقتين وأُمَّا، فمن كم تصح المسألة؟ الجواب: تصح من ثلاثة عشر بعولها، للزوجة الربع عائلا ثلاثة أسهم، وللأختين الشقيقتين الثلثان ثمانية أسهم، وللأم السدس سهمان، ولا شيئ للجدة؛ لأنها محجوبة بالأم. (١٠/و) الرابعة والستون: امرأة ماتت وتركت زوجا وبنتين وأُمًّا وجدًا من قبل أبيها وأخا وأختا شقيقين، فمن كم تصح المسالة؟ الجواب: تصح بعولها من خمسة عشر، للزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، وللأم السدس سهمان، وللجد سهمان وهما السدس، ولا شئ للأخ والأخت. الخامسة والستون: امرأة ماتت وخلفت زوجًا وجدة وأخوين لأم وأخا شقيقا، فكيف تقسم التركة؟ الجواب: المسالة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللجدة السدس سهم، وللأخوين من الأم الثلث سهمان مشاركتهما فيهما للأخ من الأبوين، وهذه هي المعروفة بالمُشْتَرِكَة والحِمَارِيَّة.

1 / 33