الأحكام لعبد الملك بن حبيب

Abu Marwan Abdul Malik ibn Habib al-Qurtubi d. 238 AH
68

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

Penyiasat

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ هـ

Lokasi Penerbit

دولة قطر

Genre-genre

فباعها بسلعة مخالفة للتي بها فالمبضع مخير؛ إن شاء أخذ السلعة التي اشتري بسلعته، لأنها ثمن سلعته، وإن شاء تركها وضمنه قيمة سلعته، والبضاعة في هذا بمنزلة الوديعة. قال: وسألت أصبغ وابن عبد الحكم عن ذلك. فقال لي أصبغ مثل قوليهما، وذكره عن ابن القاسم. وقال لي ابن عبد الحكم: إن البضاعة في الوجهين جميعًا مثل الوديعة. قال: وليس يعجبني، وقولنا فيه على قول مطرف وابن الماجشون وابن القاسم وأصبغ. * * * الحكم في اللقطة والضوال والإباق ابن حبيب: وسمعت مطرف بن عبد الله يقول: من التقط ما لا يبقى من الطعام في الحضر وحيث الناس، فالصدقة به أحب إلي من أكله، فإن تصدق به ثم جاء صاحبه فلا ضمان عليه، لأنه كان مما يؤول إلى فساد، وإن أكله ثم جاء صاحبه ضمنه لانتفاعه بأكله؛ تافهًا كان، أو غير تافه. وإن التقطه في السفر - وحيث لا ناس لا بأس بأكله - فأكله فلا ضمان عليه إن جاء صاحبه، إن كان مما لا يبقى من الطعام، ولا يحمل حملًا يرجى بقاؤه وتزوده إلا اليوم أو ما أشبهه، وهو حينئذ كالشاة التي قال فيها النبي ﷺ: «هي لك أو لأخيك أو للذئب»، وأكله إذا كان كذلك أفضل من طرحه بالفرن. فأما إن كان من الطعام مثل الزاد الذي يبقى فهو له ضامن، أكله أو حمله فتصدق به كغيره من اللقطة.

1 / 118