الأحكام لعبد الملك بن حبيب

Abu Marwan Abdul Malik ibn Habib al-Qurtubi d. 238 AH
65

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

Penyiasat

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ هـ

Lokasi Penerbit

دولة قطر

Genre-genre

فسرت لك، وإنما اشترط عليه ضمانها حتى يردها إليه هكذا من غير شيء خافه إلا للذي أراد أن يضمن له دابته، فالشرط باطل، ولا ضمان عليه من عطب ولا انفلات، ولا وجه من الوجوه إلا أن يتعدى عليها فيضمن، كما كان يضمن لو لم يشترط عليه الضمان. وسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي: هو عندي واحد، ولا ضمان عليه. قال: وقول مطرف في ذلك أحب إلي، وبه أقول، وقد قاله غيره أيضا. وسألت عن الرجل يستعير الباز للاصطياد به فيزعم أنه مات أو سرق منه أو طار فلم يرجع في حين اصطياده أو في غير حين اصطياده؟ فقال لي: القول قوله مع يمينه، ولا ضمان عليه، لأنه حيوان. * * * في عارية الفأس والعجلة والسيف ابن حبيب: وسألت مطرفًا عن عارية الفأس والعجلة والسيف ليقاتل به، وما أشبه هذه الأشياء الي يعمل بها ويضرب بها - وهي مما يغاب عليه يأتي بها المستعير قد انكسرت، فيزعم أنه إنما أصابها ذلك في العمل الذي أعيرت له. فقال لي: القول قوله إذا أتى من ذلك بما يشبه ويري أنه إنما انكسر في العمل، لأن ذلك لا يخفى، غير أن من محاسن الأخلاق أن يصلحه. قلت: فلو ادعى أن ذلك تلف؟

1 / 115