الأحكام لعبد الملك بن حبيب

Abu Marwan Abdul Malik ibn Habib al-Qurtubi d. 238 AH
4

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

Penyiasat

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ هـ

Lokasi Penerbit

دولة قطر

Genre-genre

وأخبرني ابن عبدالحكم وأصبغ بن الفرج عن ابن وهب وابن القاسم عن مالك مثله. ابن حبيب: وحدثني الأوسي، عن إسماعيل بن عياش، عن عطاء بن عجلان، عن أبي بصرة، عن أبي سعيد الخدري، أن يهوديا خاصم رجلا من المسلمين إلى عمر بن الخطاب، فقال له عمر: بينتك. فقال لعمر: ما تحضرني بينة اليوم. فأحلف عمر المدعى عليه فحلف، ثم أتى اليهودي بعد ذلك بالبينة، فقضى له عمر ببينته، وقال: «البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة» ابن حبيب: فسألت مطرفا وابن الماجشون عن ذلك فقالا لي: ذلك يتصرف إذا حلف المطلوب ثم وجد الطالب البينة، فإنه إن لم يكن كان عالمًا فبينته أحق من يمين المطلوب - حاضرة كانت أو غائبة - بعد أن يحلف بالله ما علم بها، وإن كان حين أحلفه كان عالما بها وكانت معه في البلد أو في القرب بحيث لم يكن يخاف فوتا على حقه - لو أخره لقدوم بينته - فلا حق له في بينته بعد، ولا رجوع له على صاحبه، وإن ادعى وحلف أن ذلك لم يكن عن رضا منه بيمين صاحبه، ولا تركا للأخذ ببينته، وإن كانت بينته غائبة عنه غيبة بعيدة فلا يضره علمه بها، ويأخذ بها، ولا يمين عليه أن ذلك لم يكن رضا منه بيمينه، ولا تركًا لبينته إذا كانت غيبتها بعيدة، لأن السلطان لو علم ببينته قبل إحلاف المدعى عليه فكانت معه أو في القرب وصاحبه لا يخاف فوتًا على حقه لم يجز أن يخلفه له إلا على ترك بينته، فكذلك يلزمه ذلك إذا [.....] وعلم بها دون السلطان، وإذا كانت في البعد عنه بحيث يخاف الفوات على حقه إذا انتظره إلى قدوم.

1 / 54