25

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

Penyiasat

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ هـ

Lokasi Penerbit

دولة قطر

Genre-genre

وإن كان مثله لا يعمل لنفسه، ولا يبيع لها، وهو أجير، فالثمن للذي استأجره، بعد أن يحلف أن الذي ادعى الأجير ليس كما ادعى به. * * * بناء الرَّجل في أرض امرأته ابن حبيب: وسمعت مطرفًا وابن الماجشون يقولان: إذا بنى الرجل في أرض امرأته ثم اختلفا؛ فقال الزوج: بنيت لها بنفسي ولم تدفع إلي النفقة. وقالت المرأة: قد دفعت ذلك إليه، وما بنى إلا بمالي، فالقول [قول] الزوج مع يمينه. وسألت عن ذلك أصبغ بن الفرج، فقال لي مثله. ابن حبيب: وسمعت مطرفًا وابن الماجشون يقولان: من ادعي عليه قراض أو وديعة أو بضاعة، فجحدها ثم أقر بها بعد ذلك، وادعى [تلفها]، أو قامت عليه بها بينة بعد إنكاره، فادعى أنها ضاعت، فهو ضامن لأنه [.....] بإنكاره إياها. وكذلك من ادعي عليه دين فأنكره، وقال: ما كان من ذلك قط شيء، ثم أقر به بعد ذلك، وأتى منه ببراءة، أو قامت عليه بينة [....] ببراءة، فلا تنفعه البراءة من دين قد أنكر أن يكون ذلك عليه،

1 / 75