179

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

Editor

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ هـ

Lokasi Penerbit

دولة قطر

Genre-genre

وحدثني ابن أبي أويس، عن ابن ضميرة، عن أبيه، عن جده، أنه كان يقول: لا تكون الشفعة بين القوم إلا بقدر الشركاء، وإنهم يتشافعون بقدر حصصهم.
وحدثني ابن أبي أويس، عن ابن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي، أنه قال: اليمين على المدعى عليه، فإن نكل حلف المدعي.
وحدثني ابن أبي أويس الأويسي، عن إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر ابن أبي مريم، عن أبي أمامة الباهلي، قال: كان مما خطب رسول الله ﷺ في حجة الوداع: «إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله إلى يوم القيامة، ولا يحل لامرأة أن تنفق من بيت زوجها إلا بإذنه»، قالوا: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: «ذلك أفضل أموالنا»، ثم قال: «العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم».

1 / 229