173

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

Editor

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ هـ

Lokasi Penerbit

دولة قطر

Genre-genre

وسألت أصبغ عن ذلك، فقال لي مثله.
وسألت مطرفًا عن الملقوط يلتقطه النصراني.
فقال: ينزع منه ولا يترك في يديه خيفة أن ينصره أو يدرس أمره فيسترقه.
وقال أصبغ مثله.
وسألت مطرفًا عن رجل استجهل رجلًا عند سلطان متعد فضربه وأغرمه، ثم انتصف المستجهل من مستجهله عند سلطان غيره، أترى أن يغرمه ما أغرم بسببه؟
قال: لا، ولكن أرى عليه العقوبة.
وسألت أصبغ عن ذلك، فقال لي مثله.
وسألت مطرفًا عن الرجل يموت فتقوم امرأته بكتاب صداقها فتأخذ به ما كان بقي عليه، فيريد ورثة الرجل أخذ الكتاب منها وقطعه عنهم عند دفعهم إليها ما كان لها فيه، وتأبى هي ذلك، وتقول له: أدفع بعد اليوم من دفعني عما أخذت.
فقال لي: يؤخذ منها ويقطع عن الورثة.
فسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي: لا أرى أن يؤخذ منها ولا يقطع، لما فيه من المنفعة، به يثبت نكاحها، وبه تأخذ ميراثها، وبه تدفع بعد اليوم من دفعها عما ورثت، فلا أرى ذلك عليها.
قلت: فلو كانت إنما قامت بكتاب فيه ما كان بقي عليه من صداقها، ليس هو كتاب نكاحها؟

1 / 223