168

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

Editor

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ هـ

Lokasi Penerbit

دولة قطر

Genre-genre

وهذا أحسن ما سمعت فيه.
قال: وسألت أصبغ بن الفرج عن المرأة تريد أن تتصدق بشوارها - وهو أدنى من ثلث مالها - فيمنعها زوجها من ذلك، ويقول: لا تعري بيتي.
قال: تمضي صدقتها بذلك، وترد مثله من مالها تشور به بيتها لزوجها على ما أحبت أم كرهت، بمنزلة التي تتصدق بالصداق قبل ابتناء زوجها بها وهي ثيب، فيمضي ذلك إذا كان أقل من ثلثها، وتجعل مثله من مالها تشور به بيتها وتتجهز به لزوجها.
قال: وحدثني الأويسي عن القاسم الغمري، عن نافع، أن صفية بنت أبي عبيد كانت إذا أرادت أن تعتق لم تفعل شيئًا حتى تستأذن ابن عمر، وكان ابن عمر لا يمنعها.
وسمعت ابن الماجشون يقول في المرأة تقر في الكثير من جهازها أنه لأهلها جملوها به، وهم يدعون ذلك كما قالته المرأة، ويكذبها الزوج.
فقال: إذا كان ذلك من إقرارها على غير وجه العطية فلا كلام لزوجها فيه؛ كان أكثر من ثلث مالها أو أقل، وإذا كان على وجه العطية فذلك يرجع إلى الثلث.
* * *

1 / 218