160

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

Editor

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ هـ

Lokasi Penerbit

دولة قطر

Genre-genre

باب الحكم في قضاء المرأة ذات الزوج في مالها
ابن حبيب: وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن قضاء المرأة ذات الزوج في مالها بالعتق والصدقة والهبة، ما الذي يجوز لها من ذلك مما لا يجوز؟
فقالا لي: قد جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تقضي في مالها إلا بإذن زوجها».
وجاء عنه صلوات الله عليه أنه قال: «لا يجوز لإمرأة قضاء في ذي بال من مالها إلا بإذن زوجها».
فرأى أهل العلم عندنا أن ذا بال من مال ما جاوز الثلث فصاعدًا، فأجازوا لها القضاء في الثلث من مالها فما دونه، وقالوا: لا تكون أسوأ حالًا في مالها من المريض في ماله، وقد أجاز له ﷺ الثلث يتقرب به إلى الله، ويقضي فيه بما أحب، فلم يزل الحكم هذا ببلد رسول الله ﷺ ودار الهجرة والسنة، وحكم به عمر بن عبد العزيز، وقاله مالك.
قال: فسألت مطرفًا وابن الماجشون عما قضت به المرأة في أكثر من

1 / 210