157

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

Editor

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ هـ

Lokasi Penerbit

دولة قطر

Genre-genre

على حق قبل المشهود عليه، حلف وبرئ إلى بلوغ الصغير الحلم، فإن حلف برئ إلى بلوغ الصغير، وإن نكل أخذ منهما الحق إلى بلوغه في المولى عليه.
وكان ابن القاسم وأصبغ يجعلان المولى عليه كالكبير الرشيد؛ إن حلف مع شاهده استحق حقه، وإن نكل بطل حقه، وكانا لا يجعلانه مثل الصغير.
وقول ابن كنانة ومطرف في ذلك أحب إلي، وبه أقول وسألت أصبغ عن البكر تبيع بعض عقارها وعروضها وتنفق ذلك على نفسها، أو تبيع ذلك عليها أمها أو بعض أقاربها - وهو غير وصي إلا أنه قد أصاب البيع وأنفقه عليها - كما كان السلطان يفعل لو رفع ذلك إليه، أترى ذلك جائزًا؟
فقال: أما بيع الشيء الذي له البال مثل العقار الصالح والأمر الكبير من غير العقار فهو مردود على كل حال، فإذا رد نظر السلطان في مدخل الثمن؛ فإن كان دخل في منفعة ونفقة لا بد لها منها ولم يكن عنها محيص أعطى ذلك المشتري من مالها، وإن كان على غير هذا فهو ساقط عنها وعن مالها، وإن كان الذي باعت مما لا بال له - مثل الدويرة الخربة أو الدويبة أو الثوب - وأدخلت ثمنها في المنفعة التي كان السلطان يفعل مثل ذلك فيها لو رجع ذلك يومئذ إليه، فأراه ماضيًا غير مردود، وإن كان ذلك بذر ودخل في اللذات والشهوات أو لم يعرف أصله فأراه مردودًا على كل حال؛ صغيرًا كان أو كبيرًا؛ لأنه بيع سفيه.
قال: وسمعت ابن الماجشون يجيز بيع السفيه الذي ليس في ولاية أحد وشراءه ما لم يكن خارجًا من بيوع المسلمين ولم يكن منه فساد ولا تلف.

1 / 207