118

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

Editor

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ هـ

Lokasi Penerbit

دولة قطر

Genre-genre

وإن لم يكن سمع منه الإقرار بمسيسها قبل بيعها فانظر؛ فإن كان لا ولد معها وكانت دنية وكان مليا قبل قوله.
وإن كانت رائعة يتهم في مثلها لم يقبل قوله.
وإن كان مليا قبل قوله ما كانت الأمة رائعة أو دنية.
وإن كان معدمًا لم يقبل قوله وإن كانت دنية.
وإن كان معها ولد يستلحقه وكان مليا قبل قوله فيها إلا بما ينوبها من الثمن؛ رائعة كانت أو دنية.
وإن كان المشتري أعتقها وولدها قبل استلحاق البائع إياها كان الولاء للمستلحق في الولد، وكان لاحقًا بأبيه في النسب، يوارث أباه وذوي رحمه، فإذا انقطعوا ورثه مولاه، وهو يرجع عليه بما ينوبه من الثمن لاستلحاقه إياه وإقراره بأنه ولده، وأما الأمة فلا ترد إليه بعد العتق إلا أن يكون إقراره بمسيسها قد شهد عليه قبل بيعه إياها.
قال: وهو أحسن ما فيه عندي.
وسمعت ابن الماجشون يقول: من أقر في مرضه لرجل بحق، فقال: لفلان عندي عشرة دنانير وشيء، أو مائة دينار وشيء، ثم مات ولم يسأل عن قوله «وشيء» ما أراد به سقط الشيء لأنه مجهول وثبت العدد الذي بين.
وكذلك لو أن قومًا شهدوا بذلك لرجل على رجل فلم يعرفوا كم الشيء ثبت العدد الذي سموا وسقط ذلك الشيء؛ لأنه مجهول بعد أن يحلف المشهود عليه.
قال ابن الماجشون: ومن أقر في مرضه فقال: لفلان عندي عشرة دنانير إلا شيئًا، أو مائة دينار إلا شيئًا، أو ألف دينار إلا شيئًا، ثم مات ولم

1 / 168