90

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Penerbit

عمادة البحث العلمي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Genre-genre

الفرع الأول: أنواع النسخ في القرآن
النسخ الواقع في القرآن على ثلاثة أنواع، وهي:
أولًا: ما نسخ تلاوته وحكمه معًا.
ومثاله ما روي عن عائشة (^١) ﵂-قالت: (كان فيما أنزل من القرآن: «عشر رضعات معلومات يُحرِّمْن». ثم نُسخن: بخمس معلومات. فتوفي رسول الله ﷺ وهنّ فيما يُقرأُ من القرآن) (^٢).
فهذا مما نُسخ تلاوته وحكمه معًا (^٣).
ومعنى قولها: (فتوفي رسول الله ﷺ وهن فيما يقرأُ من القرآن) أن نسخها كان قرب وفاة رسول الله ﷺ، فبعض الناس لم يكن بلغهم نسخها إلا بعد وفاة رسول الله ﷺ، فكانوا يقرؤونها ويجعلونها قرآنًا، ثم بلغهم نسخها (^٤).

(^١) هي: عائشة بنت عبد الله- أبي بكر الصديق-، التيمية، زوج النبي ﷺ، وأفقه النساء مطلقًا، تزوجها النبي ﷺ وهي بنت ست سنين، وروت عن النبي ﷺ، وروى عنها: عبد الله بن الزبير، وقاسم بن محمد، وغيرهما، وتوفيت سنة سبع وخمسين. انظر: سير أعلام النبلاء ٢/ ١٣٥؛ الإصابة ٤/ ٢٥٧٣.
(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٥/ ٣٧٤، كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات، ح (١٤٥٢) (٢٤).
(^٣) انظر: البرهان للزركشي ٢/ ٣٩؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٣٢.
(^٤) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٣٧٤؛ البرهان للزركشي ٢/ ٣٩؛ الإتقان للسيوطي ٢/ ٤٢.

1 / 98