Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

Muhammad Ibrahim ibn Sarkand d. Unknown
58

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Penerbit

عمادة البحث العلمي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Genre-genre

والنسخ يُبيّن أن ما خرج لم يرد التكليف به، وإن كان قد أراد بلفظه الدلالة عليه. فالذي يرفعه الناسخ كان قبل النسخ مقصودًا دخوله في معنى اللفظ وفي الحكم (^١). ثانيًا: أن النسخ لا بد فيه أن يكون الناسخ متراخيًا عن المنسوخ ومتأخرًا عنه، بخلاف التخصيص فإنه يجوز اقترانه (^٢). ثالثًا: أن النسخ لا يدخل الأخبار ولا يقع فيها، بل هو مختص بأحكام الشرع، أما التخصيص فإنه يكون في الأخبار وفي غيرها (^٣). رابعًا: أن النسخ لا يكون إلا بدليل من الكتاب أو السنة، بخلاف التخصيص فإنه يكون بهما، وبأدلة العقل وبالقرائن (^٤). خامسًا: أن النسخ يدخل في الشيء الواحد؛ كنسخ استقبال بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، بخلاف التخصيص فإنه لا يدخل إلا في عام له أفراد متعددة يخرج بعضها بالمخصص، ويبقى بعضها الآخر (^٥).

(^١) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٤؛ روضة الناظر ١/ ١٣٢؛ مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص ٦٦. (^٢) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٥؛ روضة الناظر ١/ ١٣٣؛ البحر المحيط ٤/ ٣٢٩؛ إرشاد الفحول ١/ ٣٥٤؛ مذكرة أصول الفقه ص ٦٦؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٠٢. (^٣) انظر: روضة الناظر ١/ ١٣٣؛ البحر المحيط ٤/ ٣٢٩؛ إرشاد الفحول ١/ ٣٥٤؛ مذكرة أصول الفقه ص ٦٧. (^٤) راجع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٥. (^٥) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٤؛ روضة الناظر ١/ ١٣٣؛ إرشاد الفحول ١/ ٣٥٣؛ مذكرة أصول الفقه ص ٦٦؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٠١.

1 / 66